Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 1, halaman 125

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الآنية
  3. مسألة [٣]: عظام الميتة.

والقول الأول، وهو قول الجمهور هو الراجح، والله أعلم.

ورجَّحه أيضًا ابن القيم ببحث نفيس في «الزاد». (¬١)

مسألة [٢]: قرن الميتة، وظلفها.

• ذهب الشافعية، وجمهور الحنابلة إلى أنها نجسة، وهو قول مالك، وإسحاق، وابن المنذر، كما في «شرح المهذب» (١/ ٢٣٦).

• وذهب أبو حنيفة، وداود الظاهري إلى طهارة القرن، والظفر، والظلف، وهو وجهٌ عند الحنابلة رجَّحه شيخ الإسلام ابن تيمية كما في «مجموع الفتاوى» (٢١/ ١٠٠)، بل قال: وهذا قول جمهور السلف.

وهذا القول هو الراجح؛ للأدلة المذكورة في المسألة السابقة، والله أعلم. (¬٢)

مسألة [٣]: عظام الميتة.

• ذهب مالك، وأحمد، والشافعي، وإسحاق، وغيرهم من أهل العلم إلى نجاستها، كما في «شرح المهذب» (١/ ٢٣٦)؛ لأنها من الميتة، وتشملها الآية: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ﴾، وحياتها حيوانية؛ لأنها تحس، وتتحرك بالإرادة، وقد قال تعالى: ﴿قَالَ مَنْ يُحْيِ الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ * قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ﴾ [يس:٧٨ - ٧٩].

• وذهب الثوري، وأبو حنيفة إلى طهارتها، وهو قول داود الظاهري، وهو ترجيح شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀، كما في «مجموع الفتاوى» (٢١/ ٩٩)، حيث

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 1، ص 125 (SanadKitab #165, hlm. urut 123)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.