Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 3, halaman 20

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجماعة والإمامة
  3. مسألة [٣]: إذا صلوا جماعة أخرى، فهل يبتدئون بالسنة الراتبة، أم الفرض؟

مسألة [٢]: من فاتته الجمعة؛ فهل يصلي الظهر جماعة في المسجد؟

• كره بعض أهل العلم أن يصلوا الظهر جماعة في المسجد؛ لأنَّ في إظهار ذلك افتئاتًا على الأئمة، ويتستر به أهل البدع إلى أن يتركوا الجمعة، ويصلوا الظهر في المسجد كسائر الأيام، وممن كره ذلك: الحسن، وأبو قلابة، وهو قول أبي حنيفة.

• وكرهه أحمد إذا كثروا.

• وَرُوِيَتِ الرُّخصة فيه عن ابن مسعود، وإياس بن معاوية (¬١)، وهو قول الشافعي، وأحمد، وإسحاق.

قلتُ: وهذا القول هو الصواب، ولا تترك فضيلة الجماعة لفعل أهل البدع، والله أعلم. (¬٢)

مسألة [٣]: إذا صلوا جماعة أخرى، فهل يبتدئون بالسنة الراتبة، أم الفرض؟

• أكثر أهل العلم على أنهم يبتدئون بالسنة الراتبة، ثم يصلون الفرض جماعة، وصحَّ عن أنس ﵁، أنه فعل ذلك (¬٣)، وهو قول مالك، والشافعي، وأبي حنيفة، وأحمد في رواية.

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 3، ص 20 (SanadKitab #165, hlm. urut 1247)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.