Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 3, halaman 24

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجماعة والإمامة
  3. مسألة [٥]: إذا أحرم منفردا، ثم نوى الإمامة؟

فظن الأول أنه يريد أن يكون مأمومًا به، فنوى الإمامة، وهذا الرجل لم ينو الائتمام، فهنا لا يحصل ثواب الجماعة لا للإمام، ولا للمأموم؛ لأنه ليس هناك جماعة، فالمأموم لم يأتم بالإمام، ولا اقتدى به، والإمام نوى الإمامة، لكن بغير أحد، فلا يحصل ثواب الجماعة من غير أن يكون هناك جماعة. اهـ

مسألة [٤]: إذا أحرم منفردًا، ثم نوى الائتمام في الصلاة؟

• في هذه المسألة خلافٌ عند الشافعية، وهما روايتان عن أحمد، في الصِّحَّةِ وعدمها، والصواب الجواز، وهو ترجيح الإمام ابن عثيمين ﵀. (¬١)

مسألة [٥]: إذا أحرم منفردًا، ثم نوى الإمامة؟

• في هذه المسألة روايتان عن الإمام أحمد، الرواية الأولى: جواز ذلك بالنَّفل دون الفرض، واختارها أكثر أصحابه.

• والرواية الثانية: جواز ذلك في النَّفلِ والفرض، واختار ذلك ابن قدامة، وشيخ الإسلام ابن تيمية.

والقول الثاني هو الصواب؛ لأنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- ثبت عنه أنه صلَّى النافلة منفردًا، ثم جاء خلفه من يأتم به، فأمهم (¬٢)، وما جاز في النافلة؛ جاز في الفريضة، ومن فرَّق فعليه الدليل، وقد رجَّح هذا القول الإمام ابن عثيمين ﵀. (¬٣)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 3، ص 24 (SanadKitab #165, hlm. urut 1251)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.