Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 3, halaman 53

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجماعة والإمامة
  3. مسألة [١]: كيفية صلاة القادر على القيام خلف الإمام القاعد.

الذي في مرض موته على الجواز، وهذا الحمل وجهٌ للحنابلة.

قال أبو عبد الله غفر الله له: وهذا الوجه الثاني أقرب عندي، والله أعلم.

تنبيه: الآثار المتقدمة عن الصحابة: أُسيد بن حُضير، وجابر، وأبي هريرة، وقيس، كلها أخرجها ابن أبي شيبة (٢/ ٣٦٦)، وعبد الرزاق (٢/ ٤٦١)، وابن المنذر في «الأوسط» (٤/ ٢٠٦) بأسانيد صحيحة.

تنبيه آخر: يظهر، والله أعلم: أن الخلاف السابق فيما إذا كان جلوس الإمام عارضًا لمرض طارئ، وأما إن كان الإمام مقعدًا، لا يستطيع القيام باستمرار، فيظهر وجوب القيام على المأمومين في هذه الصورة، وكثير من الفقهاء يرون أن الإمام المقعد باستمرار لا يصلح لإمامة الأصحاء، وهذا غير صحيح، بل تصح إمامته، ولكن يصلي المأمومون خلفه قيامًا، والله أعلم. (¬١)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 3، ص 53 (SanadKitab #165, hlm. urut 1280)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.