Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 3, halaman 97

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجماعة والإمامة
  3. مسألة [١]: المسبوق بركعتين، هل يقرأ سورة مع فاتحة الكتاب في الأخريين؟

بَعْضُ المَسَائِلِ المُلْحَقَة

مسألة [١]: المسبوق بركعتين، هل يقرأ سورةً مع فاتحة الكتاب في الأخريين؟

• في المسألة قولان مبنيان على المسألة السابقة:

الأول: أنه لا يقرأ؛ إلا بـ: ﴿الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ﴾ [سورة الفاتحة]، وهو قول سعيد بن المسيب، والحسن، وعمر بن عبد العزيز، ومكحول، وعطاء، والزهري، والمزني، وإسحاق، وداود، ومكحول، والأوزاعي، وابن الماجشون؛ لأنها في حقِّ المأموم ثالثة، ورابعة، والمشروع فيها قراءة الفاتحة. وهو قول علي ﵁ كما تقدمت الإشارة في المسألة السابقة.

الثاني: أنه يقرأ مع الفاتحة بما تيسر من القرآن؛ صحَّ هذا عن ابن عمر وابن مسعود ﵄ كما في مصنف ابن أبي شيبة، والأوسط لابن المنذر، وهو قول مجاهد، ومحمد بن سيرين، ومالك، والثوري والشافعي، وأحمد، وذلك لئلا تخلو الصلاة من قراءة شيء غير الفاتحة، ولأنها قضاء، وهي تُعتبر في حَقِّه أول صلاته.

قال أبو عبد الله غفر الله له: الصواب هو القول الأول، قال ابن عبد البر: وهو

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 3، ص 97 (SanadKitab #165, hlm. urut 1324)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.