Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 1, halaman 135

  1. كتاب الطهارة
  2. باب إزالة النجاسة وبيانها
  3. مسألة [١]: نجاسة الخمر.

بَابُ إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ وَبَيَانِهَا

مسألة [١]: النجاسة الحسية تنقسم إلى قسمين:

١) نجاسة عينية، وهي ما كان عينها نجسٌ، فلا تطهر أبدًا ما دامت على عينها، كالغائط، والميتة.

٢) نجاسة حكمية، وهي التي تقع على شيء طاهر، فينجس بها. (¬١)

٢٢ - عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ﵁ قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ ﷺ عَنِ الخَمْرِ: تُتَّخَذُ خَلًّا (¬٢)؟ قَالَ: «لَا». أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. (¬٣)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

مسألة [١]: نجاسة الخمر.

• ذهب جمهور أهل العلم إلى نجاسة الخمر، واستدلوا بقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ﴾ [المائدة:٩٠]، ونقل بعضهم الإجماع على ذلك، ولا يصح، فقد خالف ربيعةُ شيخُ الإمام مالك، وداود الظاهري، كما في «شرح المهذب» (٢/ ٥٦٣).

بَابُ إِزَالَةِ النَّجَاسَةِ وَبَيَانِهَا

قال الإمام النووي ﵀ -مع أنه من القائلين بنجاستها-: ولا يظهر من الآية

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 1، ص 135 (SanadKitab #165, hlm. urut 133)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.