Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 3, halaman 109

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجماعة والإمامة
  3. مسألة [٦]: هل للزوج أن يمنع امرأته من الخروج، أم لا؟

مسألة [٦]: هل للزوج أن يمنع امرأته من الخروج، أم لا؟

• فيها قولان:

الأول: أنه لا يجوز له المنع، وهو قول عمر، وابنه عبد الله، وقال به ابن المبارك، ومالك، وغير واحد.

الثاني: أنَّ له المنع، حُكي عن الشافعي، وقاله القاضي أبو يعلى من الحنابلة.

قال أبو عبد الله غفر الله له: القول الأول هو الصواب، ولا ينبغي أن يُخْتَلَف فيه بعد قول النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «إذا استأذنت أحدكم امرأته إلى المسجد فلا يمنعها» (¬١) متفق عليه عن ابن عمر ﵄.

قال الحافظ ابن رجب ﵀: وهذا لابد من تقييده بما إذا لم يَخَفْ فتنةً، أو ضررًا.

قلتُ: وفي المسألة قولٌ ثالث، وهو الكراهة، قال به بعض الحنابلة. (¬٢)

تنبيه: إذا خرجت المرأة إلى المسجد؛ فيجب عليها أن تخرج غيرَ مُتطيبة، ولا مُظهِرة زينتها؛ لقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «ولكن لِيَخْرُجن تَفِلَات»، أخرجه أبو داود (٥٦٥) عن أبي هريرة، وهو في «الصحيح المسند» (١٢٧٦)، ولقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «إذا شهدت إحداكن العشاء الآخرة؛ فلا تَمس طيبًا»، أخرجه مسلم (٤٤٣) عن زينب الثقفية ﵂.

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 3، ص 109 (SanadKitab #165, hlm. urut 1336)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.