Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 3, halaman 111

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجماعة والإمامة
  3. مسألة [١]: حكم إمامة الأعمى.

عَبَّاسٍ أَنَّهُ كَانَ يَؤُمُّ وَهُوَ أَعْمَى، وَعِتْبَانُ بْنُ مَالِكٍ، وَقَتَادَةُ وَجَابِرٌ. اهـ، ثم ذكر حديث أنس الذي في الباب.

قلتُ: أثر أنس، وابن عباس ﵃، أخرجهما ابن المنذر في «الأوسط» (٤/ ١٥٤)، وأثر أنس فيه: زياد النميري، ضعيفٌ، وأثر ابن عباس فيه: عبد الأعلى ابن عامر الثعلبي، وهو ضعيفٌ أيضًا.

قال ابن المنذر ﵀ في «الأوسط» (٤/ ١٥٤): وإباحة إمامة الأعمى كالإجماع من أهل العلم، وقد روينا عن ابن عباس أنه أَمَّهُم وهو أعمى، وليس في قول أنس: (ما حاجتهم إليه) نهيًا عن إمامة الأعمى، فيكون اختلافًا. اهـ

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 3، ص 111 (SanadKitab #165, hlm. urut 1338)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.