Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 3, halaman 116

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجماعة والإمامة
  3. مسألة [٣]: الأعذار المبيحة لترك الجماعة.

والشافعي، وأحمد، وإسحاق، حملًا للنهي على الابتداء دون الاستدامة.

الثاني: يقطعها، وهو قول سعيد بن جبير، وأهل الظاهر، وحُكي رواية عن أحمد، قال ابن رجب ﵀: وهي غريبة.

الثالث: إنْ أدرك الجماعة أتمها، وإنْ خشي أنْ لا يدركها؛ قطعها، وهو قول أحمد في رواية.

الرابع: إنْ أدرك مع الإمام الركعة الأولى؛ أتمها، وإلَّا فيقطعها، وهو قول مالك.

قال أبو عبد الله غفر الله له: قول الإمام مالك هو الأقرب عندي إلى الصواب، والله أعلم. (¬١)

مسألة [٣]: الأعذار المبيحة لترك الجماعة.

١ - الأول: المرض.

قال ابن المنذر ﵀: ولا أعلم اختلافًا بين أهل العلم أنَّ للمريض أن يتخلف عن الجماعات من أجل المرض. اهـ

ودليل ذلك ما ثبت في «البخاري» (٦٦٤)، و «مسلم» برقم (٤١٨) (٩٥)، عن عائشة ﵂: أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال في مرض موته: «مُرُوا أبا بكر فليصلِّ بالناس».

قال ابن رجب ﵀: وخروج المريض إلى المسجد، ومحاملته أفضل كما خرج

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 3، ص 116 (SanadKitab #165, hlm. urut 1343)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.