ركعتان، وصلاة الأضحى ركعتان، وصلاة السفر ركعتان تمام غير قصر على لسان محمد ﷺ. رواه أحمد، والنسائي، وابن ماجه. (¬١)
٤) أثر ابن عباس ﵄، عند ابن المنذر (٤/ ٣٣٤)، أنه قال: من صلَّى في السفر أربعًا، فهو كمن صلَّى في الحضر ركعتين.
٥) أثر ابن عمر ﵄، عند ابن المنذر (٤/ ٣٣٣)، أنه قال: صلاة السفر ركعتان، من خالف السنة كفر.
• وذهب جمهور العلماء إلى عدم وجوب القصر، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: ﴿وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا﴾ [النساء:١٠١].
فهذه الآية تدل على أن القصر مباح، ومن لازمه أنَّ الإتمام جائزٌ أيضًا؛ وذلك لأنَّ نفي الجناح يدل على الإباحة.
وقد أجيب على استدلال الجمهور بهذه الآية بأنَّ المراد بالقصر فيها إنما هو قصر هيئة الصلاة، لا قصر عددها، وهذا الجواب لا يصح؛ لما أخرجه مسلم في «صحيحه» برقم (٦٨٦) من حديث يعلى بن أمية، أنه سأل عمر بن الخطاب عن هذه الآية، فقال: كيف وقد أمن الناس؟ فقال عمر: عجبتُ مما عجبتَ منه، فسألت رسول الله ﷺ عن ذلك؟ فقال: «صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا