Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 3, halaman 128

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة المسافر والمريض
  3. مسألة [١]: حكم قصر الصلاة في السفر.

ابن عباس؛ فهو منقطعٌ (¬١)، ضعيفٌ.

٥) أثر ابن عمر ﵄، عند ابن المنذر إسناده ضعيف؛ لأنه من رواية معمر عن قتادة، ولكن أخرجه ابن عبد البر في «التمهيد» (٤/ ٣٧٣)، بإسناد صحيح، ثم قال: الكفر ها هنا كفر النعمة، وليس بكفر يَنْقُل عن المِلَّة، كأنه قال: كفرٌ لنعمة التأسي التي أنعم الله على عباده بالنبي ﷺ، ففيه الأسوة الحسنة في قبول رخصته، كما في امتثال عزيمته ﷺ.اهـ

• ثم اختلف القائلون بعدم وجوب القصر في حكم الإتمام على أقوال:

الأول: الإتمام أفضل، وهو قول للشافعي.

الثاني: قول من يُسوِّي بينهما، كبعض أصحاب مالك. وهو قول سعيد بن المسيب، وأبي قلابة الجرمي، كما في مصنف ابن أبي شيبة (٢/ ٤٥٢).

الثالث: قول من يقول: القصر أفضل، كقول الشافعي الصحيح، وإحدى الروايتين عن أحمد.

الرابع: قول من يقول: الإتمام مكروهٌ، كقول مالك في إحدى الروايتين، وأحمد في الرواية الأخرى.

قال شيخ الإسلام ﵀ كما في «مجموع الفتاوى» (٢٤/ ٩): وأظهر الأقوال قول من يقول: إنه سُنَّة -يعني القصر-، وإنَّ الإتمام مكروه. اهـ

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 3، ص 128 (SanadKitab #165, hlm. urut 1355)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.