Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 3, halaman 133

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة المسافر والمريض
  3. مسألة [٤]: إذا نسي الصلاة في حال سفره، وذكرها في حال إقامته؟

رواية: يقصر. اهـ

قال أبو عبد الله غفر الله له: الصواب أنه يقصر؛ لأنَّ الإتمام إنما كان متابعةً للإمام، فإذا انفرد رجع إلى أصله، والأصل في صلاة المسافر القصر، والله أعلم. (¬١)

مسألة [٣]: إذا نسي صلاةً في حال إقامته، وذكرها في حال سفره؟

نقل الإمام أحمد، وابن المنذر الإجماع على أنه يصليها تمامًا، صلاة المقيم، وخالف ابن حزم، فقال: يصليها قصرًا؛ لأنَّ ذلك وقتها؛ لحديث أنس في «الصحيحين» (¬٢): «من نام عن صلاة، أو نسيها؛ فليصلها إذا ذكرها»، وقد قال بعض أهل العلم: إن الحديث دليل على ابن حزم؛ لأنه قال: «فليصلها»، والضمير عائدٌ إلى الصلاة التي فاتته، وهي أربع ركعات، وغاية ما يدل عليه الحديث أنَّ ذلك الوقت يكون وقتها.

وقد رجَّح القول الأول الإمام ابن عثيمين ﵀. (¬٣)

مسألة [٤]: إذا نسي الصلاة في حال سفره، وذكرها في حال إقامته؟

• في هذه المسألة قولان:

الأول: يصليها تمامًا، وهو قول أحمد، والأوزاعي، وداود، ورواية عن

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 3، ص 133 (SanadKitab #165, hlm. urut 1360)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.