Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 1, halaman 139

  1. كتاب الطهارة
  2. باب إزالة النجاسة وبيانها
  3. مسألة [٥]: استحالة النجاسة.

قلتُ: الثابت عن الصحابة رضوان الله عليهم، أنه لا يؤكل منها إلا إن تخللت بنفسها؛ فقد أخرج أبو عبيد في الأموال (٣١١) قال: حدثني يحيى بن سعيد، ويزيد بن هارون، عن ابن أبي ذئب، عن الزهري، عن القاسم بن محمد، عن أسلم، قال: قال عمر بن الخطاب: لا تأكل خلا من خمر أفسدت، حتى يبدأ الله بفسادها، وذلك حين طاب الخل، ولا بأس على امرئ أصاب خلا من أهل الكتاب أن يبتاعه، ما لم يعلم أنهم تعمدوا إفسادها.

وأخرجه ابن أبي شيبة (٨/ ١٤) عن وكيع، عن ابن أبي ذئب، بإسناده، قال: لا بأس بخل وجدته مع أهل الكتاب؛ ما لم تعلم أنهم تعمدوا إفسادها بعد ما صارت خمرًا.

وهذا إسنادٌ صحيحٌ.

وأخرج ابن أبي شيبة (٨/ ١٢) عن عبد الرحمن بن مهدي، عن معاوية بن صالح، عن أبي الزاهرية، عن جبير بن نفير، قال: اختلف رجلان من أصحاب معاذ في خل الخمر، فسألا أبا الدرداء؟ فقال: لا بأس به. وإسناده صحيح أيضًا.

قلتُ: ولكن تقدم أنَّ الخمر طاهرة، ولا يحكم عليها بالنجاسة، فَتَنَبَّه. (¬١)

مسألة [٥]: استحالة النجاسة.

• ذهب جمهور أهل العلم إلى أن استحالة النجاسة لا يطهرها، كالعذرة إذا صارت ترابًا، أو جلود الميتة إذا أُحرِقت، وصارت رمادًا، أو وقعت ميتة في

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 1، ص 139 (SanadKitab #165, hlm. urut 137)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.