Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 3, halaman 149

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة المسافر والمريض
  3. مسألة [٢]: هل يجمع المسافر النازل، أم هو خاص بالسائر؟

بينها، وبين العشاء حين يغيب الشَّفَق. وفي الباب أحاديث أخرى.

القول الثاني: جواز جمع التأخير دون جمع التقديم، وهو قول أحمد في رواية، وابن حزم، ورُوي عن مالك؛ لأن أدلة جمع التقديم لا تخلو من ضعفٍ.

القول الثالث: لا يجمع في السفر، لا جمع تقديم، ولا تأخير، وهو قول الحسن، وابن سيرين، والنخعي، وأصحاب الرأي؛ لأنَّ لكل صلاة وقتًا محدودًا؛ فلا يجوز أن يصلي الصلاة خارج وقتها المحدود لها.

قال أبو عبد الله غفر الله له: الصواب هو القول الأول، وأما جمع التقديم؛ فهو ثابت في «الصحيح» (¬١)، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- جمعَ قبل ذهابه إلى عرفة بين الظهر، والعصر، وما ثبت وجاز في يوم عرفة؛ جاز في غيره.

وأما قول أصحاب الرأي؛ فهو قول باطل؛ لأنَّ أدلة المواقيت عامَّة، وأدلة الجمع خاصَّة، ولا تعارض بين عام وخاص، بل العام يُخَصُّ بالنص الخاص، والله أعلم. (¬٢)

مسألة [٢]: هل يجمع المسافر النازل، أم هو خاص بالسائر؟

• ذهب مالك ﵀ إلى أنَّ المسافر يجمع إذا كان على سير؛ لحديث ابن عمر ﵄، المتقدم في المسألة السابقة.

• وأما إذا كان نازلًا؛ فلا يجمع، بل يصلي كل صلاة في وقتها كما فعل النبي

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 3، ص 149 (SanadKitab #165, hlm. urut 1376)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.