Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 3, halaman 161

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة المسافر والمريض
  3. مسألة [٦]: هل للمريض أن يجمع بين الصلاتين؟

وقال شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀ كما في «مجموع الفتاوى» (٢٤/ ٥٦):

وكذلك جمع المطر، السنة أن يجمع للمطر في وقت المغرب، حتى اختلف مذهب أحمد: هل يجوز أن يجمع للمطر في وقت الثانية؟

على وجهين، وقيل: إن ظاهر كلامه أنه لا يجمع. وفيه وجه ثالث: أن الأفضل التأخير، وهو غلطٌ، مخالف للسنة والإجماع القديم. اهـ

مسألة [٦]: هل للمريض أن يجمع بين الصلاتين؟

• في المسألة قولان:

القول الأول: الجواز، وهوقول عطاء، ومالك، وأحمد، وبعض الشافعية.

القول الثاني: لا يجوز له الجمع، وهو قول الشافعي، وأصحاب الرأي.

قال أبو عبد الله غفر الله له: القول الأول أقرب؛ لأنَّ المريض عذره أشد من عذر المسافر، وعذر المطر؛ ولذلك قال النووي ﵀ في «شرح المهذب»:

وهذا الوجه قويٌّ جدًّا، ويُسْتَدل له بحديث ابن عباس قال: جمع رسول الله ﷺ بالمدينة من غير خوف، ولا مطر. رواه مسلم (¬١)، ووجه الدلالة منه أنَّ هذا الجمع إما أن يكون بالمرض، وإما بغيره مما في معناه، أو دونه، ولأنَّ حاجة المريض، والخائف آكد من الممطور. اهـ. (¬٢)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 3، ص 161 (SanadKitab #165, hlm. urut 1388)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.