Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 3, halaman 165

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة المسافر والمريض
  3. مسألة [٦]: القيام على متكأ كالعصا، وشبهها.

مسألة [٤]: من قدر على القيام، وعجز عن الركوع، والسجود، فهل يسقط عنه القيام؟

• لا يسقط عنه القيام عند جمهور العلماء، وهو قول أحمد، والشافعي، ومالك؛ لأنه قادر عليه، ويركع، ويسجد حسب طاقته.

• وقال أبو حنيفة: لا يلزمه القيام.

قلتُ: الصواب قول الجمهور، ويومئ برأسه في الركوع وهو قائم، ثم يومئ برأسه في السجود وهو جالس، ودليل الجمهور حديث عمران الذي في الباب. (¬١)

مسألة [٥]: إذا كان يصلي قاعدًا لعذر، ثم استطاع القيام أثناء الصلاة؟

قال النووي ﵀ في «شرح المهذب» (٤/ ٣٢١): وإنْ افتتحها قاعدًا للعجز، ثم قدر على القيام؛ قامَ، وبنى عندنا، وبه قال أبو حنيفة، وأبو يوسف، والجمهور، وقال محمد: تبطل صلاته. اهـ

قال أبو عبد الله غفر الله له: الصواب قول الجمهور، ولا دليل على البطلان، والله أعلم.

مسألة [٦]: القيام على مُتَّكَأ كالعصا، وشبهها.

قال القاضي عياض ﵀ في «شرح مسلم» (٣/ ١٤٩): وأما الاتكاء على العِصِيِّ؛ لطول القيام في النوافل، فما أعلم أنه اختلف في جوازه، والعمل به إلا ما رُوي عن ابن سيرين في كراهة ذلك، وقول مجاهد: ينقص من أجره بقدر ذلك.

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 3، ص 165 (SanadKitab #165, hlm. urut 1392)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.