Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 3, halaman 169

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة المسافر والمريض
  3. مسألة [٨]: إذا صلى المريض قاعدا وعجز عن الركوع والسجود: أيرفع لرأسه شيئا يسجد عليه، أم يومئ إيماء؟

شيخه مبهم.

قال ابن المنذر ﵀: وقال عطاء: يومي برأسه إيماء، ويجعل السجود أخفض من الركعة، وقال سفيان الثوري، في المريض الذي لا يستطيع السجود على الأرض يومي إيماء، وقال مالك: إذا لم يستطع السجود لا يرفع إلي جبهته شيئا، ولا ينصب بين يديه وسادة، ولا شيئا من الأشياء، وكان أبو ثور يقول: وإن صلى المريض قاعدا ولم يقدر على السجود أومى إيماء، وإن رفع إلى وجهه شيئا فسجد عليه أجزأه ذلك، والإيماء أحب إلي.

وقالت طائفة: لا يرفع إلى وجهه شيئا يسجد عليه، وإن وضع وسادة على الأرض فسجد عليها أجزأه ذلك إن شاء الله، هذا قول الشافعي.

وقد روينا عن أم سلمة: أنها كانت تسجد على مرفقة من رمد كان بها، وروي عن ابن عباس: أنه رخص في السجود على المرفقة الظاهرة، وروينا عن أنس: أنه كان إذا اشتكى سجد على مرفقة.

ثم أسنده عن أم سلمة ﵂ بإسناد حسنٍ، وعن ابن عباس من طريقين يحسن بهما، وعن أنس ﵁، بإسناد صحيحٍ.

قال ابن المنذر ﵀: وقال أحمد: في المريض يسجد على شيء رفعه إلى جبهته أحب إلى أن لا يرفعه، فإن فعل فلا بأس ويسجد على المرفقة أحب إلي من أن يومي برأسه، لحديث أم سلمة، وابن عباس، وكذلك قال إسحاق. ويجزي عند أصحاب الرأي السجود على الوسادة أو المرفقة إذا وضعت بالأرض. اهـ

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 3، ص 169 (SanadKitab #165, hlm. urut 1396)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.