Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 3, halaman 171

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة المسافر والمريض
  3. مسألة [١١]: هل يضطجع على جنبه الأيمن، أم الأيسر؟

ولقوله ﷺ: «وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم».

مسألة [١٠]: هل تصح الصلاة إذا صلى مستلقيًا مع القدرة على الصلاة على جنب؟

• ظاهر مذهب الشافعية أنها لا تصح، فقد قال إمام الحرمين، والغزالي، وغيرهما: هذا الخلاف في الكيفية الواجبة، فمن قال بكيفية لا يُجَوِّز غيرها. اهـ

قلتُ: وهو قولٌ في مذهب الحنابلة، كما في «الإنصاف».

وقال صاحب «الشرح الكبير»: عدم الصحة أظهر.

وهو ترجيح الإمام ابن عثيمين.

• والقول الثاني في مذهب أحمد -وهو المشهور- أنها تصح الصلاة؛ لأنه نوع استقبال، ويشبه الاضطجاع.

قال أبو عبد الله غفر الله له: القول الأول هو الصواب، وهو ترجيح ابن قدامة ﵀، فقد قال في «المغني»: والدليل يقتضي أن لا يصح؛ لأنه خالف أمر النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في قوله: «فعلى جنب».انتهى المراد. (¬١)

مسألة [١١]: هل يضطجع على جنبه الأيمن، أم الأيسر؟

قال ابن قدامة ﵀ في «المغني» (٢/ ٥٧٤): إذا ثبت هذا؛ فالمستحب أن يصلي على جنبه الأيمن؛ فإنْ صلَّى على الأيسر جاز؛ فإنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لم يُعَيِّنْ جنبًا

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 3، ص 171 (SanadKitab #165, hlm. urut 1398)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.