Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 3, halaman 183

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجمعة
  3. مسألة [٩]: ما حكم عقود المعاملات الأخرى غير البيع بعد نداء الجمعة؟

مسألة [٨]: ما حكم بيع من لا تلزمه الجمعة كالعبد والمسافر والمرأة؟

• إذا باع المذكورون بعد أذان الجمعة؛ فبيعهم صحيح؛ لأنهم لا تلزمهم الجمعة، وهو قول الشافعي، ورواية عن أحمد، وهو الصحيح.

• وذهب أحمد في رواية إلى أن العبد والمسافر لا يجوز لهما البيع بعد النداء. (¬١)

مسألة [٩]: ما حكم عقود المعاملات الأخرى غير البيع بعد نداء الجمعة؟

• ذهب الحنفية والشافعية، وبعض الحنابلة إلى أن النهي يشمل جميع العقود؛ لأنها تشغل عن السعي للجمعة.

• وذهب المالكية إلى تخصيص ذلك بعقود المعاوضات، لا النكاح، والهبة، والخلع، والصدقة ... ونحوها. وهو مذهب الحنابلة.

وهذا القول أقرب؛ لظاهر الآية، ولكن المسلم مأمور بالسعي للجمعة، فلا يجوز له أن يشتغل بشاغل عن السعي، والله أعلم. (¬٢)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 3، ص 183 (SanadKitab #165, hlm. urut 1410)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.