Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 3, halaman 186

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجمعة
  3. مسألة [٢]: آخر وقت الجمعة.

بحيث تقع الخطبة، أو بعضها مع الصلاة في الوقت، والله أعلم.

وأما أثر عبد الله بن سيدان: فلا يصح، ولا يثبت؛ فإنه مجهول العدالة، وقال البخاري: لا يُتابع على حديثه. يعني حديثه المذكور.

• وقد اختلف القائلون بجواز فعلها قبل الزوال في أول وقتها؛ فالمشهور في مذهب الحنابلة أنَّ وقتها من طلوع الشمس قيد رمح، وقال بعضهم: من الساعة السادسة؛ لحديث أبي هريرة ﵁ في «الصحيحين» (¬١) أن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «من راح في الساعة الأولى ... ، ومن راح في الساعة الخامسة ... » الحديث.

• وقال بعض الحنابلة: يجوز فعلها من بعد صلاة الفجر، وأنكر هذا القول ابن رجب ﵀، وقال: وهذا القول غُلُوٌّ من قائله، وكيف يجوز إقامة الجمعة في وقت صلاة الفجر .... إلخ.

وقد جاء عن ابن مسعود، ومعاوية، أنهما صلَّيا الجمعة ضُحًى، ولا يثبت عن واحد منهما؛ فإنَّ أثر ابن مسعود في إسناده: عبد الله بن سلمة المرادي، وفيه ضعفٌ، وأثر معاوية في إسناده: سعيد بن سويد، وهو مجهول. (¬٢)

مسألة [٢]: آخر وقت الجمعة.

قال ابن رجب ﵀ (٥/ ٤٢٠): وأما آخر وقت الجمعة: فهو آخر وقت الظهر، هذا هو قول جمهور العلماء، وهو قول أبي حنيفة، والثوري، والحسن بن

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 3، ص 186 (SanadKitab #165, hlm. urut 1413)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.