Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 3, halaman 194

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجمعة
  3. مسألة [٢]: حكم الجلوس بين الخطبتين.

٤٣٤ - وَعَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ (، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَخْطُبُ قَائِمًا ثُمَّ يَجْلِسُ، ثُمَّ يَقُومُ فَيَخْطُبُ قَائِمًا، فَمَنْ نَبَّأَك أَنَّهُ كَانَ يَخْطُبُ جَالِسًا فَقَدْ كَذَبَ. أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ. (¬١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

مسألة [١]: حكم الخطبة قائمًا.

قال الحافظ ابن رجب ﵀ في «الفتح» (٥/ ٤٧٤): واختلف العلماء في الخطبة جالسًا، فمنهم من قال: لا يصح. وهو قولُ الشافعي، وَحُكِي رواية عن مالكٍ، وأحمد. وقال ابن عبدالبر: أجمعوا على أن الخطبة لا تكون إلا قائمًا لمن قدر على القيام. ولعله أراد إجماعهم على استحباب ذلك؛ فإن الأكثرين على أنها تصح من الجالس، مع القدرة على القيام، مع الكراهة، وهو قولُ أبي حنيفة ومالك، والمشهور عن أحمد، وعليه أصحابه، وهو قول إسحاق أيضًا. اهـ

قال أبو عبد الله غفر الله له: الصواب قول الجمهور، أعني استحباب القيام، وكراهة الجلوس؛ لمداومة النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- على ذلك، وهذ لا يفيد أكثر من تأكد الاستحباب، والله أعلم. (¬٢)

مسألة [٢]: حكم الجلوس بين الخطبتين.

• ذهب الشافعي وأصحابه إلى وجوبها؛ لمداومة النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- على فعل ذلك.

• وذهب أكثر العلماء إلى الاستحباب، وعدم الوجوب، وهو الصواب؛ لما تقدم في المسألة السابقة. (¬٣)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 3، ص 194 (SanadKitab #165, hlm. urut 1421)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.