Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 3, halaman 203

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجمعة
  3. مسألة [٩]: جلوس الإمام على المنبر إذا رقاه حتى يفرغ المؤذن من الأذان.

٤٣٦ - وَعَنْ عَمَّارِ بْنِ يَاسِرٍ ﵁ قَالَ: سَمِعْت رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «إنَّ طُولَ صَلَاةِ الرَّجُلِ، وَقِصَرَ خُطْبَتِهِ مَئِنَّةٌ مِنْ فِقْهِهِ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (¬١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

تتمة الحديث في «صحيح مسلم»: «فأطيلوا الصلاة واقصروا الخطبة، وإنَّ من البيان لسحرًا».

قال النووي ﵀: وليس هذا الحديث مخالفًا للأحاديث المشهورة في الأمر بتخفيف الصلاة؛ لأنَّ المراد بالحديث الذي نحن فيه أنَّ الصلاة تكون طويلة بالنسبة إلى الخطبة، لا تطويلًا يشق على المأمومين. اهـ

وقال ابن قدامة ﵀ في «المغني» (٣/ ١٧٩): ويُستحب تقصير الخطبة؛ لما رَوى عمَّار ... فذكر حديث الباب.

قال: وقال جابر بن سمرة: كنت أصلي مع النبي ﷺ، فكانت صلاته قصدًا، وخطبته قصدًا. رواه مسلم. اهـ (¬٢)

قلتُ: وهذا هو قول الجمهور، أعني استحباب تقصير الخطبة.

• وقد ذهب ابن حزم إلى عدم جواز تطويل الخطبة، والظاهر هو قول الجمهور؛ إلا إنْ شقَّ على الناس بالتطويل، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 3، ص 203 (SanadKitab #165, hlm. urut 1430)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.