Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 3, halaman 206

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجمعة
  3. مسألة [١]: إذا قرأ الخطيب بسورة فيها سجدة، فهل ينزل ويسجد، أم لا؟

بَعْضُ المَسَائِلِ المُلْحَقَة

مسألة [١]: إذا قرأ الخطيب بسورة فيها سجدة، فهل ينزل ويسجد، أم لا؟

• منع مالك من ذلك، وقال: هي تطوع؛ فلا يشتغل بها أثناء الخطبة.

• وخالفه جمهور العلماء، فقالوا بمشروعية سجود التلاوة.

واستدلوا بحديث أبي سعيد الخدري ﵁، في «سنن أبي داود» (١٤١٠): أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قرأ على المنبر يوم الجمعة سورة [ص]، فلما جاء السجدة، نزل فسجد، وسجد الناس معه.

وإسناده صحيح، وصححه الإمام الوادعي ﵀ في «الصحيح المسند» (٤١٧).

وصحَّ عن عمر بن الخطاب ﵁ في «البخاري» (١٠٧٧) أنه قرأ بسورة النحل على المنبر يوم الجمعة، فنزل، فسجد، وسجد الناس.

ومذهب الجمهور هو الصواب. (¬١)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 3، ص 206 (SanadKitab #165, hlm. urut 1433)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.