Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 3, halaman 208

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجمعة
  3. مسألة [٢]: متى يجب الإنصات؟

• وذهب جماعةٌ من أهل العلم إلى كراهة ذلك، ولم يقولوا بالتحريم، وهو الجديد من مذهب الشافعي، والصحيح عند الشافعية، وحُكي رواية عن أحمد، وبه قال عروة، وسعيد بن جبير، والشعبي، والنخعي، والثوري، وداود، واستدلوا ببعض الأحاديث التي فيها كلام بعض الناس للنبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، وهو على المنبر، كالذي سأل الاستسقا، والذي سأل عن صلاة الليل والذي جاء يسأل عن دينه، وغيرهم.

وقد أجاب أصحاب القول الأول عن هذه الأحاديث بأنها مخصوصة بالكلام مع الخطيب للحاجة جمعًا بين الأدلة، والقول الأول هو الصواب، والله أعلم. (¬١)

مسألة [٢]: متى يجب الإنصات؟

• ذهب جمهور العلماء إلى أنَّ الإنصات يجب بشروع الإمام في الخطبة، وهو المروي عن عمر بن الخطاب ﵁ بإسناد صحيح (¬٢)، أنهم كانوا ينصتون له إذا شرع في الخطبة.

• وقد ذهب طائفة من أهل الكوفة إلى أنه يجب بخروج الإمام، وهو قول الحكم، وأبي حنيفة.

قال أبو عبد الله غفر الله له: القول الأول هو الصواب؛ لقوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في حديث أبي هريرة: «والإمام يخطب». (¬٣)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 3، ص 208 (SanadKitab #165, hlm. urut 1435)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.