Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 3, halaman 212

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجمعة
  3. مسألة [٨]: من تكلم متعمدا في الخطبة، فهل يصلي جمعة، أو ظهرا؟

أحاديث النهي عن الكلام، وهو اختيار شيخنا مقبل الوادعي ﵀.

قال أبو عبد الله غفر الله له: القول الأول أقرب إلى الصواب؛ لما تقدم والله أعلم وهو اختيار الإمام ابن باز ﵀ وحكم الحمد في العطاس كحكم الصلاة. (¬١)

مسألة [٨]: من تكلم متعمدًا في الخطبة، فهل يصلي جمعة، أو ظهرًا؟

جاء عن عكرمة، وعطاء الخراساني، أنهما قالا: من لغا فلا جمعة له.

وبنحوه قال الأوزاعي. والمراد أنه يفوته ثواب الجمعة، وبذلك فسَّره عطاء، وابن وهب.

وقال إسحاق: يُخشى عليه فوات الأجر. وبذلك قال عطاء.

وقال الحسن، والزهري: يصلي ركعتين.

وقال الثوري: يستغفر الله، ويصلي.

قال الحافظ ابن رجب ﵀: ولا يصح عن أحدٍ خلاف ذلك، والله أعلم.

يعني: أنه يصلي الجمعة، لا الظهر.

قال الحافظ ابن عبد البر ﵀ في «التمهيد» (١٩/ ٣٧): على هذا جماعة الفقهاء من أهل الرأي والأثر وجماعة أهل النظر لا يختلفون في ذلك وحسبك بهذا أصلا وإجماعا. اهـ. (¬٢)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 3، ص 212 (SanadKitab #165, hlm. urut 1439)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.