Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 3, halaman 218

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجمعة
  3. مسألة [٢]: يتولى الصلاة من يتولى الخطبة.

٤٤١ - وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ﵄، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ كَانَ يَقْرَأُ فِي صَلَاةِ الجُمُعَةِ سُورَةَ الجُمُعَةِ، وَالمُنَافِقِينَ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ. (¬١)

٤٤٢ - وَلَهُ عَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ ﵁ قَالَ: كَانَ يَقْرَأُ فِي العِيدَيْنِ، وَفِي الجُمُعَةِ: بِـ ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾ وَ ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾. (¬٢)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديثين

مسألة [١]: حكم قراءة السُّوَر المذكورة في صلاة الجمعة.

استحبَّ أهل العلم القراءة في صلاة الجمعة بالسُّور المذكورة.

في الأولى: [سورة الجمعة]، وفي الثانية: [سورة المنافقين]، أو في الأولى: سورة ﴿سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى﴾، وفي الثانية: ﴿هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ﴾.

مسألة [٢]: يتولى الصلاة من يتولى الخطبة.

• ذهب عامة أهل العلم إلى أنَّ الصلاة يتولَّاها الذي يتولى الخطبة، وهو مذهب أحمد، والشافعي، والأوزاعي، والثوري، وأصحاب الرأي، ويجزئ عندهم أن يُصلي بالناس من لم يخطب.

• ولكن اختلفوا: هل يُشترط أن يكون ممن حضر الخطبة، أم لا؟ وفي ذلك

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 3، ص 218 (SanadKitab #165, hlm. urut 1445)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.