Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 1, halaman 147

  1. كتاب الطهارة
  2. باب إزالة النجاسة وبيانها
  3. مسألة [١]: لعاب الحيوانات.

٢٤ - وَعَنْ عَمْرِو بْنِ خَارِجَةَ ﵁ قَالَ: خَطَبَنَا النَّبِيُّ ﷺ بِمِنًى، وَهُوَ عَلَى رَاحِلَتِهِ، وَلُعَابُهَا يَسِيلُ عَلَى كَتِفِي. أَخْرَجَهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَصَحَّحَهُ. (¬١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

مسألة [١]: لعاب الحيوانات.

في الحديث طهارة لعاب الإبل، وهو كذلك بالإجماع، ويلتحق بطهارة لعابه جميع الحيوانات التي يؤكل لحمها بالإجماع، واختلفوا في لعاب الحمر، والبغال، والسباع، والراجح طهارته كما تقدم الكلام على ذلك، عند الكلام على آسارها في شرح حديث: «إنها ليست بنجس»، يعني الهرة. فراجعه.

مسألة ملحقة: لعاب الآدمي المسلم طاهرٌ بالإجماع، وقد كان جرير بن عبدالله يأمر أهله أن يتوضؤوا بفضل سواكه. أخرجه عبدالرزاق (١/ ١٨٤) عن الثوري عن إسماعيل بن أبي خالد، عن قيس بن أبي حازم، قال: كان جرير ... فذكره، وأخرجه البيهقي (١/ ٢٥٥) من طريق قبيصة، عن الثوري به، وهذا إسنادٌ صحيح.

وأما لعاب الكافر فهو طاهرٌ على الصحيح، خلافًا لابن حزم ومن معه، وقوله تعالى: ﴿إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ﴾ [التوبة:٢٨] المراد به نجاسة معنوية كما تقدم بيان ذلك.

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 1، ص 147 (SanadKitab #165, hlm. urut 145)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.