Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 3, halaman 228

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجمعة
  3. مسألة [١]: الفصل بين الفريضة والنافلة بكلام، أو تحول.

٤٤٧ - وَعَنْهُ ﵁، أَنَّ رَسُولَ اللهِ ﷺ ذَكَرَ يَوْمَ الجُمُعَةِ فَقَالَ: «فِيهِ سَاعَةٌ لَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ، وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي، يَسْأَلُ اللهَ ﷿ شَيْئًا إلَّا أَعْطَاهُ إيَّاهُ»، وَأَشَارَ بِيَدِهِ: يُقَلِّلُهَا. مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (¬١)، وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ: «وَهِيَ سَاعَةٌ خَفِيفَةٌ». (¬٢)

٤٤٨ - وَعَنْ أَبِي بُرْدَةَ عَنْ أَبِيهِ ﵄، قَالَ: سَمِعْت رَسُولَ اللهِ ﷺ يَقُولُ: «هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الإِمَامُ إلَى أَنْ تُقْضَى الصَّلَاةُ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ، وَرَجَّحَ الدَّارَقُطْنِيُّ أَنَّهُ مِنْ قَوْلِ أَبِي بُرْدَةَ. (¬٣)

٤٤٩ - وَفِي حَدِيثِ عَبْدِاللهِ بْنِ سَلَامٍ عِنْدَ ابْنِ مَاجَهْ ... .

٤٥٠ - وَجَابِرٍ عِنْدَ أَبِي دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ: أَنَّهَا مَا بَيْنَ صَلَاةِ العَصْرِ إِلَى غُرُوبِ الشَّمْسِ. (¬٤)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 3، ص 228 (SanadKitab #165, hlm. urut 1455)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.