Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 3, halaman 252

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الجمعة
  3. مسألة [٩]: التفريق بين اثنين.

مسألة [٧]: إذا وجد فرجة يصل إليها بالتخطي؟

قال الحافظ ابن رجب ﵀ في «الفتح» (٥/ ٤٤١): فإذا وجد فرجة لا يصل إليها إلا بالتخطي؛ ففيه قولان: أحدهما: يجوز له التخطي حينئذٍ، وهو قول الحسن، وقتادة، والأوزاعي، والشافعي، وغيرهم. والثاني: أنه يُكره، وهو قول عطاء، والثوري. وعن أحمد روايتان كالقولين. انتهى المراد.

قال أبو عبد الله غفر الله له: الذي يظهر والله أعلم هو كراهة ذلك؛ إلا أن يحتاج إلى ذلك الموضع، كمن لا يجد موضعًا يجلس فيه، وما أشبهه. (¬١)

مسألة [٨]: تخطي الرقاب للحاجة.

قال الحافظ ابن رجب ﵀: ومتى احتاج إلى التخطي لحاجة لابدَّ منها، من وضوءٍ، أو غيره، أو لكونه لا يجد موضعًا للصلاة بدونه، أو كان إمامًا لا يمكنه الوصول إلى مكانه بدون التخطي؛ لم يُكره، وقد سبق حديث عقبة بن الحارث في قيام النبي ﷺ من صلاته مسرعًا يتخطى رقاب الناس. اهـ. (¬٢)

مسألة [٩]: التفريق بين اثنين.

في «البخاري» (٩١٠) من حديث سلمان الفارسي ﵁، قال: قال رسول الله ﷺ: «مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الجمُعَةِ، وَتَطَهَّرَ بِمَا اسْتَطَاعَ مِنْ طُهْرٍ، ثُمَّ ادَّهَنَ، أَوْ مَسَّ مِنْ طِيبٍ، ثُمَّ رَاحَ فَلَمْ يُفَرِّقْ بَيْنَ اثْنَيْنِ، فَصَلَّى مَا كُتِبَ لَهُ، ثُمَّ إِذَا خَرَجَ الْإِمَامُ أَنْصَتَ؛

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 3، ص 252 (SanadKitab #165, hlm. urut 1479)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.