Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 1, halaman 150

  1. كتاب الطهارة
  2. باب إزالة النجاسة وبيانها
  3. مسألة [١]: حكم مني الآدمي.

سمرة ﵃ والأسانيد إليهم صحيحة كما في «الأوسط لابن المنذر» (٢/ ٢٨١ - ).

وقد رجَّح الشوكاني ﵀ هذا القول في «نيل الأوطار».

الثاني: طهارة المني، وهو قول الشافعي، وأحمد.

واستدلوا على ذلك بأدلة:

١) حديث عائشة الذي في هذا الباب، وفيه: أنها كانت تكتفي بفرك المني، وحَكِّهِ من دون غسل، وهذا أكبر دليل على طهارته، ولو كان نجسًا لما اكتفي بذلك، فقد ثبت عنه -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- أنه قال في دم الحيض: «تَحُتُّهُ، ثم تقرصه بالماء، ثم تنضحه».

٢) أنَّ الأصل في الأشياء الطهارة، فمن ادَّعى نجاسته؛ فعليه الدليل الصحيح، الصريح على ذلك.

٣) لم يأمر النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- بغسله مع عموم البلوى به.

٤) عدم مبادرة النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- إلى إزالته، وتركه حتى ييبس دليل على طهارته، ذلك أنَّ المعروف من هدي النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- المبادرة في إزالة النجاسة كما أمر الصحابة بغسل بول الأعرابي الذي بال في المسجد، وكما بادر بغسل ثوبه من بول الغلام الذي بال في حجره، ولو قيل: إنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- لم يعلم به حتى صار يابسًا، فالجواب: لو كان نجسًا لأُوْحِي إليه بنجاسته كما أُوحِي إليه بنجاسة نعله، وهذا القول هو

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 1، ص 150 (SanadKitab #165, hlm. urut 148)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.