Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 3, halaman 282

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة العيدين
  3. مسألة [٢]: إذا علم الناس أن يومهم عيد أثناء ذلك اليوم؟

٤٧١ - وَعَنْ أَنَسٍ ﵁ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللهِ ﷺ لَا يَغْدُو يَوْمَ الفِطْرِ حَتَّى يَأْكُلَ تَمَرَاتٍ. أَخْرَجَهُ البُخَارِيُّ. (¬١)

وَفِي رِوَايَةٍ مُعَلَّقَةٍ -وَوَصَلَهَا أَحْمَدُ-: وَيَأْكُلُهُنَّ أَفْرَادًا. (¬٢)

الحكم المستفاد من الحديث

• ذهب عامة أهل العلم إلى استحباب الأكل قبل الخروج يوم الفطر، وهو قول أبي حنيفة، والثوري، ومالك، والشافعي، وأحمد، وغيرهم.

وقال ابن قدامة ﵀: لا نعلم فيه خلافًا. اهـ

• لكن قد ذُكِرَ عن ابن مسعود ﵁ (¬٣)، والنخعي، التخيير: من شاء أكل، ومن شاء؛ لم يأكل.

والصواب ما ذهب إليه الجمهور؛ لورود الأدلة في ذلك.

قال ابن رجب ﵀ عقب أثر ابن مسعود: ولعله أراد به بيان أنَّ الأكل قبل الخروج ليس بواجب، وهذا حق، وإن أراد أنه ليس هو الأفضل؛ فالجمهور على خلافه، والسنة تدل عليه. اهـ. (¬٤)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 3، ص 282 (SanadKitab #165, hlm. urut 1509)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.