Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 1, halaman 153

  1. كتاب الطهارة
  2. باب إزالة النجاسة وبيانها
  3. مسألة [١]: مني غير الآدمي.

ذِكْرُ بَعْضِ المَسَائِلِ المُلْحَقَةِ

مسألة [١]: مني غير الآدمي.

قال الشيرازي ﵀ في «المهذب» كما في «المجموع» (٢/ ٥٥٥): وأما منى غير الآدمي، ففيه ثلاثة أوجه:

أحدها: الجميع طاهر إلا مني الكلب، والخنزير؛ لأنه خارج من حيوان طاهر يخلق منه مثل أصله، فكان طاهرًا كالبيض، ومني الآدمي.

والثاني: الجميع نجس؛ لأنه من فضول الطعام المستحيل، وإنما حكم بطهارته من الآدمي؛ لحرمته، وكرامته، وهذا لا يوجد في غيره.

والثالث: ما أكل لحمه؛ فمنيه طاهر كلبنه، وما لا يؤكل لحمه؛ فمنيه نجس كلبنه. انتهى.

قال النووي ﵀ في «المجموع» (٢/ ٥٥٥): وصحح الرافعي النجاسة مطلقًا، والمذهب الأول. اهـ

قلتُ: والوجه الثالث عند الشافعية هو مذهب الحنابلة، كما في «الإنصاف» (١/ ٣٢٠)، والذي يظهر -والله أعلم- أنَّ مني الحيوانات كلها طاهرة إلا ما ثبت الدليل في نجاسته كالكلب، وكذا الخنزير على قول الجمهور.

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 1، ص 153 (SanadKitab #165, hlm. urut 151)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.