Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 3, halaman 303

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة العيدين
  3. مسألة [١]: حكم الاستماع لخطبة العيد.

بَعْضُ المَسَائِلِ المُلْحَقَة

مسألة [١]: حكم الاستماع لخطبة العيد.

• روى أبو داود (١١٥٥)، والنسائي (٣/ ١٨٥)، من رواية عطاء، عن عبدالله ابن السائب، قال: شهدت مع رسول الله ﷺ العيد، فلما قضى الصلاة، قال: «إنَّا نخطب؛ فمن أحب أن يجلس، فليجلس، ومن أحب أن يذهب، فليذهب».

وقد رجَّح أبو داود إرساله، وصوَّب إرساله أيضًا أحمد، وابن معين، وأبو زرعة كما في «الفتح» لابن رجب (٩٧٨).

فهذا الحديث يدل على عدم وجوب حضور الخطبة، والاستماع لها.

واختلفوا فيما إذا حضر: هل يحرم عليه الكلام، أم لا؟

• فذهب الحنابلة في المشهور في مذهبهم إلى أنه يحرم الكلام كخطبة الجمعة.

• وذهب بعض الحنابلة، وهو مذهب الشافعية وغيرهم إلى عدم تحريم الكلام في خطبة العيد، وهذا هو الصواب؛ لعدم وجود دليل على التحريم، ولكن إذا هوَّش على غيره بالكلام؛ فيحرم من هذه الجهة، وهذا ترجيح الإمام ابن عثيمين ﵀. (¬١)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 3، ص 303 (SanadKitab #165, hlm. urut 1530)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.