٤٧٦ - وَعَنْهُ ﵁: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ صَلَّى العِيدَ بِلَا أَذَانٍ، وَلَا إقَامَةٍ. أَخْرَجَهُ أَبُودَاوُد، وَأَصْلُهُ فِي «البُخَارِيِّ». (¬١)
المسائل والأحكام المستفادة من الحديث
مسألة [١]: هل يؤذن لصلاة العيد ويقام؟
قال الحافظ ابن رجب ﵀ (٩٦٠): واتفق العلماء على أن الأذان والإقامة للعيدين بدعة ومحدث، وممن قالَ: (إنه بدعة): عبد الرحمن بن أبزى، والشعبي، والحكم. وقال ابن سيرين: وهو محدث. وقال سعيد بن المسيب، والزهري: أول من أحدث الأذان في العيدين معاوية (¬٢). وقال ابن سيرين: أول من أحدثه آل مروان. وعن الشعبي، قالَ: أول من أحدثه بالكوفة ابن دراج، وكان المغيرة بن شعبة استخلفه. وقال حصين: أول من أذن في العيدين زياد. اهـ
قال أبو عبد الله غفر الله له: روى مسلم (٨٨٥)، عن جابر بن عبدالله ﵄، أنه قال: لا إقامة، ولا نداء، ولا شيء. وهذا يدل على نفي الأذان والإقامة، كما هو