Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 1, halaman 156

  1. كتاب الطهارة
  2. باب إزالة النجاسة وبيانها
  3. مسألة [٢]: ضابط الغلام الرضيع.

• وذهب الحنفية، والمالكية إلى وجوب الغسل من بول الجارية، والغلام، وهذا أيضًا مخالفٌ لحديث الباب، والراجح هو القول الأول، والله أعلم. (¬١)

مسألة [٢]: ضابط الغلام الرضيع.

قلتُ: جاء في حديث علي ﵁: «وينضح من بول الغلام ما لم يطعم».

قال الإمام أحمد بن حنبل ﵀ كما في «المغني» (٢/ ٤٩٧): الصبي إذا طعم الطعام، وأراده، واشتهاه؛ غسل بوله، وليس إذا أطعم؛ لأنه قد يلعق العسل ساعة يولد، والنبي ﷺ حنك بالتمر، ولكن إذا كان يأكل، أو يريد الأكل. انتهى.

قال النووي ﵀ في «شرح مسلم» (٣/ ١٩٩): ثم إنَّ النَّضح إنما يجزي ما دام الصبي يقتصر به على الرضاع، أما إذا أكل الطعام على جهة التغذية؛ فإنه يجب الغسل بلا خلاف. اهـ

وقال الحافظ ابن حجر ﵀ في «فتح الباري» حديث (٢٢٣): المُرَاد بِالطَّعَامِ مَا عَدَا اللَّبَن الَّذِي يَرْتَضِعُهُ، وَالتَّمْر الَّذِي يُحَنَّكُ بِهِ، وَالْعَسَل الَّذِي يَلْعَقُهُ لِلْمُدَاوَاةِ وَغَيْرهَا، فَكَانَ المُرَاد أَنَّهُ لَمْ يَحْصُلْ لَهُ الِاغْتِذَاء بِغَيْرِ اللَّبَنِ عَلَى الِاسْتِقْلَالِ، هَذَا مُقْتَضَى كَلَام النَّوَوِيّ فِي «شَرْحِ مُسْلِم» وَ «شَرْحِ الْمُهَذَّبِ».

ثُم قَالَ: وَحَمَلَ المُوَفَّق الْحَمَوِيّ فِي «شَرْحِ التَّنْبِيهِ» قَوْله: «لَمْ يَأْكُلْ» عَلَى ظَاهِرِهِ، فَقَالَ: مَعْنَاهُ لَمْ يَسْتَقِلَّ بِجَعْلِ الطَّعَامِ فِي فِيهِ. وَالْأَوَّلُ أَظْهَرُ، وَبِهِ جَزَمَ الْمُوَفَّق بْن قُدَامَةَ وَغَيْره. انتهى.

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 1، ص 156 (SanadKitab #165, hlm. urut 154)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.