Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 3, halaman 318

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة العيدين
  3. مسألة [١]: حكم ضرب الدف من الرجال.

بَعْضُ المَسَائِلِ المُلْحَقَة

مسألة [١]: حكم ضرب الدف من الرجال.

قال الحافظ ابن رجب ﵀ (٩٥٢): وقد وردت الشريعة بالرخصة للنساء؛ لضعف عقولهن بما حرم على الرجال من التحلي والتزين بالحرير، والذهب، وإنما أُبيح للرجال منها اليسير دون الكثير، فكذلك الغناء يرخص فيه للنساء في أيام السرور، وإن سمع ذلك الرجال تبعًا؛ ولهذا كان جمهور العلماء على أن الضرب بالدف للغناء لا يباح فعله للرجال؛ فإنه من التشبه بالنساء، وهو ممنوع منه، هذا قول الأوزاعي، وأحمد، وكذا ذكر الحليمي وغيره من الشافعية، وإنما كان يضرب بالدفوف في عهد النبي ﷺ النساء، أو من يشبه بهن من المخنثين، وقد أمر النبي ﷺ بنفي المخنثين وإخراجهم من البيوت. اهـ

قلتُ: ويدل على تحريم ضرب الدف في حق الرجال قول أبي بكر في الحديث المتقدم: «أبمزمور الشيطان في بيت رسول الله»، وأقرَّه النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- على ذلك، وإنما أباحه للنساء بسبب أنها أيام العيد كما في الحديث.

قال ابن رجب ﵀ (٩٥٢): وقد أقرَّ أبا بكر على تسمية الدف مزمور الشيطان، وهذا يدل على وجود المقتضي للتحريم لولا وجود المانع. اهـ

ويدل على تحريمه في حق الرجال أيضًا دخوله في عموم حديث أبي عامر الأشعري في «البخاري» (٥٥٩٠): «ليكونن في أمتي أقوام يستحلون الحر،

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 3، ص 318 (SanadKitab #165, hlm. urut 1545)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.