Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 3, halaman 339

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الكسوف
  3. مسألة [٢]: صلاة الكسوف في أوقات النهي.

بَعْضُ المَسَائِلِ المُلْحَقَة

مسألة [١]: إذا أدرك المأمومُ الإمامَ وقد فاته الركوع الأول؟

• ذهب الشافعي وأصحابه، وهو وجهٌ للحنابلة أنه لا يكون مُدرِكًا للركعة الأولى، بل إذا سلَّم الإمام؛ قام فزاد ركعة كاملة بقيامين، وركوعين.

• وذهب جماعةٌ من الحنابلة إلى أنه يكون مُدْرِكًا للركعة.

والصواب هو القول الأول، وقد رجَّحه الإمام ابن باز، والإمام العثيمين رحمة الله عليهما. (¬١)

مسألة [٢]: صلاة الكسوف في أوقات النهي.

• منع من ذلك: الحنفية، والمالكية، وأحمد في رواية.

• وأجاز ذلك: الشافعية، وأحمد في رواية، واختارها جماعة من أصحابه، منهم: شيخ الإسلام ابن تيمية ﵀، وغيره.

وهذا القول هو الصواب؛ لأنَّ صلاة الكسوف تُصَلَّى لسبب، وقد تقدم أنَّ ذوات الأسباب تُصلَّى في أوقات النهي على الرَّاجح. انظر: (باب المواقيت من كتاب الصلاة).

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 3، ص 339 (SanadKitab #165, hlm. urut 1566)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.