Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 3, halaman 342

  1. كتاب الصلاة
  2. باب صلاة الكسوف
  3. مسألة [٢]: إذا اجتمعت صلاة الكسوف مع صلاة أخرى؟

والشافعي، إلا أنَّ الشافعي يرى مشروعية الصلاة على الانفراد حتى لا يكون الناس في غفلة، والصحيح قول مالك؛ لأنَّ هذا هو الثابت عن النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-، ولم يُنقَلْ أنه صلَّى لِمَا سوى هاتين الآيتين، وقد وُجِدَ في زمنه الريح الشديدة، وقد جاء عن عمر بن الخطاب ﵁، أنه حدثت في عهده زلزلة، فلم يُصَلِّ.

قال ابن أبي شيبة ﵀ (٢/ ٤٧٣): حدثنا ابن نمير، عن عبيدالله، عن نافع، عن صفية بنت أبي عبيد، قالت: زلزلت الأرض على عهد عمر حتى اصطفقت السُّرُر، فوافق ذلك عبدالله بن عمر، وهو يصلي، فلم يدر، قالت: فخطب عمر الناس فقال: أحدثتم، لقد عجلتم. قالت: ولا أعلمه إلا قال: لئن عادت؛ لأخرجن من بين ظهرانيكم. وإسناده صحيح. (¬١)

مسألة [٢]: إذا اجتمعت صلاة الكسوف مع صلاة أخرى؟

ذهب أكثر أهل العلم إلى أنها إنْ اجتمعت مع فريضة؛ قُدِّمت صلاة الكسوف؛ ما لم يُخشَ فوت وقت الفريضة، وإنْ اجتمعت مع نافلة؛ قُدِّمت عليها، وإنْ كانت تراويح أو وترًا، وإنْ اجتمع مع جنازة؛ قُدِّمت الجنازة؛ لأنَّ الإسراع بها مأمور به، ويُخشى تغيرها. (¬٢)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 3، ص 342 (SanadKitab #165, hlm. urut 1569)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.