Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 1, halaman 159

  1. كتاب الطهارة
  2. باب إزالة النجاسة وبيانها
  3. مسألة [٢]: حكم بقية الدماء.

٧٠٥ - من طريق أيوب، وعبيد الله، عن نافع، عن ابن عمر به.

وقد نقل الإجماع على ذلك أيضًا ابن عبدالبر في «التمهيد» (٢٢/ ٢٣٠)، والقرطبي في تفسير سورة البقرة [آية:١٧٣]، وكذلك ابن رشد في «بداية المجتهد» (١/ ١٢٠)؛ إلا أنه قيَّد الإجماع بالحيوان البري، فقال: اتفق العلماء على أنَّ دم الحيوان البري نجس.

قلتُ: استدلال النووي ﵀ بحديث أسماء لا يستقيم؛ لأنَّ دليله أخصُّ من دعواه، فالدليل يدل على نجاسة دم الحيض فقط، والدَّعوى أعم من ذلك، واستدلال غيره بقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ﴾ [المائدة:٣] لا يتجه؛ لأنَّ التحريم لا يلزم منه النجاسة، وأما قوله تعالى في سورة الأنعام: ﴿أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنْزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ﴾ [الأنعام:١٤٥]؛ فإنَّ الضمير عائد على لحم الخنزير على الصحيح، ومع ذلك فقد اختلفوا في تفسير الرجس كما تقدم في مسألة [لعاب الخنزير]؛ ولذلك قال الشوكاني ﵀ في «الدراري المضيئة» (١/ ٩٤): وأما سائر الدماء، فالأدلة فيها مختلفة، مضطربة، والبراءة الأصلية مستصحبة حتى يأتي الدليل الخالص عن المعارضة الراجحة، أو المساوية.

وقد صحَّ عن ابن مسعود ﵁ أنه نحر جزورًا، وتلوث بدمائها، ثم صلَّى، ولم يغسلها. أخرجه عبدالرزاق (١/ ١٢٥)، وابن أبي شيبة (١/ ٣٩٢)، وصححه الإمام الألباني ﵀ في «الصحيحة» (١/ ٥٤٣)، وذهب ﵀ إلى طهارة سائر الدماء ما عدا دم الحيض، وَبَيَّنَ عَدَمَ صِحَّةِ الإجماع بكلامٍ نفيس في «الصحيحة» (٣٠٠)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 1، ص 159 (SanadKitab #165, hlm. urut 157)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.