Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 3, halaman 378

  1. كتاب الصلاة
  2. باب اللباس
  3. مسألة [٣]: حكم لباس الأحمر.

• ومنع من ذلك الإمام الشافعي ﵀؛ أخذًا بعموم الحديث المتقدم.

• وكره ذلك أحمد في رواية، والحنفية.

والأقرب أن يحمل الحديث على النهي عن التزعفر بالجسد، كما ذكره ابن عبد البر؛ جمعًا بين الأحاديث، والله أعلم. (¬١)

مسألة [٣]: حكم لباس الأحمر.

• ذكر الحافظ ابن رجب ﵀ في هذه المسألة أيضًا أقوالًا:

الأول: الرخصة، ذكره عن ابن المسيب، والشعبي، والنخعي، والحسن، وعلي بن حسين، وروي عن علي بن أبي طالب أنه كان يلبس بُرْدًا أحمر، وفي «صحيح مسلم» (٢٠٦٩)، أن أسماء بنت أبي بكر أرسلت إلى ابن عمر تقول له: بلغني أنك تحرم مياثر الأرجوان، فقال: هذه ميثرتي أرجوان، والأرجوان: الشديد الحمرة.

وقد استُدِلَّ لأهل هذا القول بحديث أبي جحيفة، والبراء ﵄ في «الصحيحين» (¬٢)،أنهما رأيا النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- في حُلَّةٍ حمراء.

الثاني: الكراهة، وهو قول طاوس، ومجاهد، وعطاء، والحسن، وابن سيرين، وهو مذهب أحمد.

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 3، ص 378 (SanadKitab #165, hlm. urut 1605)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.