Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 1, halaman 163

  1. كتاب الطهارة
  2. باب إزالة النجاسة وبيانها
  3. مسألة [١]: استخدام مواد منظفة مع الماء في غسل دم الحيض.

٢٨ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁، قَالَ: قَالَتْ خَوْلَةُ: يَا رَسُولَ اللهِ، فَإِنْ لَمْ يَذْهَبِ الدَّمُ؟ قَالَ: «يَكْفِيك المَاءُ وَلَا يَضُرُّك أَثَرُهُ». أَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ. وَسَنَدُهُ ضَعِيفٌ. (¬١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

مسألة [١]: استخدام مواد منظفة مع الماء في غسل دم الحيض.

قوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «يَكْفِيك المَاءُ»، استدل به على عدم وجوب استخدام مواد حادَّة منظفة مع الماء، كالسدر، والصابون، وما أشبههما، وقد قال بالاستحباب دون الوجوب كثير من أصحاب الشافعي، وأكثر الحنفية، ورجَّح هذا القول ابن خزيمة ﵀ في «صحيحه» (١/ ١٤١).

• وذهب الشافعي ﵀ إلى الوجوب، واستدل بحديث أم قيس ﵂، أنها سألت النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- عن دم الحيض يصيب الثوب؟ فقال: «حُكِّيهِ بضلع، واغسليه بماء وسدر» أخرجه أبو داود (٣٦٣)، وهو حديث صحيح.

وقد مال الصنعاني إلى ترجيح هذا القول كما في «سبل السلام» (١/ ٨٤)، ورجَّحه الإمام الألباني ﵀ في «الصحيحة» (١/ ٥٤١).

قال أبو عبد الله غفر الله لهُ: الذي يظهر أنَّ القول الأول أرجح والله أعلم.

وحديث: «يكفيك الماء» ضعيفٌ كما تقدم، ولكن يغني عنه حديث أسماء

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 1، ص 163 (SanadKitab #165, hlm. urut 161)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.