Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 3, halaman 400

  1. كتاب الجنائز
  2. مسألة [١]: حكم تمني الموت.

٥١٩ - وَعَنْ بُرَيْدَةَ ﵁ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ: «المُؤْمِنُ يَمُوتُ بِعَرَقِ الجَبِينِ». رَوَاهُ الثَّلَاثَةُ، وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ. (¬١)

شرح الحديث

قال السِّنْدي ﵀: قيل: هو لما يعالج من شدة الموت؛ فقد تبقى عليه بقية من ذنوب، فيُشدد عليه وقت الموت؛ ليخلص عنها، وقيل: هو من الحياء؛ فإنه إذا جاءته البُشرى مع ما كان قد اقترف، حصل له بذلك خجلٌ، وحياءٌ من الله تعالى، فعرق لذلك جبينه، وقيل: يحتمل أنَّ عرق الجبين علامة جُعلت لموت المؤمن، وإنْ لم يعقل معناه. اهـ (¬٢)

قلتُ: والقول الأول أقرب، وهو علامة لحسن الخاتمة، وقد تتخلف عن البعض، ولا يدل ذلك على سوء خاتمته، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 3، ص 400 (SanadKitab #165, hlm. urut 1627)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.