Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 1, halaman 165

  1. كتاب الطهارة
  2. باب إزالة النجاسة وبيانها
  3. مسألة [٢]: النجاسة تصيب الثوب، ولا يعلم مكانها من الثوب.

ذِكْرُ بَعْضِ المَسَائِلِ المُلْحَقَةِ فِي البَابِ

مسألة [١]: كيف تُزالُ النجاسة عن الماء؟

تقدم في [باب المياه] أنَّ الماء إنما ينجس إذا حلت فيه نجاسة بالتغير، سواءً كان قليلًا، أو كثيرًا، وعلى هذا فإنَّ الماء تُزالُ نجاسته بإزالة التغير، وذلك بأنْ يضاف عليه الماء الطاهر حتى يذهب التغير.

وقد ذهب الحنابلة، والشافعية، وغيرهم إلى ذلك، ولكنهم اشترطوا فيما إذا كان الماء دون القلتين أن يذهب التغير، ويبلغ الماء القلتين؛ وذلك بناءً على ما ذهبوا إليه من أنَّ الماء إذا كان دون القلتين ينجس بمجرد حلول النجاسة فيه، وليس كذلك كما تقدم، والله أعلم. (¬١)

مسألة [٢]: النجاسة تصيب الثوب، ولا يعلم مكانها من الثوب.

• ذكر ابن المنذر ﵀ في هذه المسألة ثلاثة أقوال:

الأول: أنه ينضح الثوب، وهو قول عطاء، والحكم، وحماد، وأحمد.

الثاني: أن يتحرى ذلك المكان، فيغسله، هكذا قال ابن شبرمة.

الثالث: وهو أن يغسل الثوب كله، روي هذا القول عن النخعي، وهو قول

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 1، ص 165 (SanadKitab #165, hlm. urut 163)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.