Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 3, halaman 422

  1. كتاب الجنائز
  2. مسألة [٥]: هل يشرع للجنب والحائض أن يغسلا الميت؟

مسألة [٤]: إذا تعذر غسل الميت لفقد الماء، أو عدم القدرة على استعماله؟

• مذهب الشافعية، وأكثر الحنابلة أنه ييمم؛ لأنَّ التيمم قائمٌ مقام الماء عند العجز عنه.

• وذهب أحمد في رواية إلى أنه لا ييمم، وهو قول الأوزاعي في مسألة أخرى، ومقتضاه أن يقول بذلك هاهنا.

والأول أقرب، وهو اختيار ابن حزم في «المحلَّى» (٥٦٩). (¬١)

مسألة [٥]: هل يشرع للجنب والحائض أن يغسلا الميت؟

• كره ذلك بعض أهل العلم، ونقل ذلك عن الحسن، وابن سيرين.

• ولم يكره ذلك أكثر أهل العلم منهم: علقمة، وعطاء، وإسحاق، وابن المنذر، وهو مذهب الشافعية، والحنابلة، والحنفية؛ لعدم وجود دليل يدل على الكراهة، ولأن المقصود هو التطهير، وهو حاصل بالجنب والحائض، ولأنه لا يشترط في الغاسل الطهارة.

• وكرهه مالك للجنب دون الحائض؛ لإمكان الجنب أن يتطهر.

قال أبو عبد الله غفر الله له: الأقرب عدم كراهة ذلك، ولا نعلم دليلًا يدل على الكراهة. (¬٢)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 3، ص 422 (SanadKitab #165, hlm. urut 1649)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.