Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 1, halaman 168

  1. كتاب الطهارة
  2. باب إزالة النجاسة وبيانها
  3. مسألة [٥]: من وقع على ثوبه ماء لا يدري أنجس أم لا، فهل يسأل عنه؟

مسألة [٥]: من وقع على ثوبه ماء لا يدري أنجسٌ أم لا، فهل يسأل عنه؟

قال شيخ الإسلام ﵀ (٢١/ ٦٠٧): لَا يَجِبُ غَسْلُهُ، بَلْ وَلَا يُسْتَحَبُّ عَلَى الصَّحِيحِ، وَكَذَلِكَ لَا يُسْتَحَبُّ السُّؤَالُ عَنْهُ عَلَى الصَّحِيحِ؛ فَقَدْ مَرَّ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ مَعَ رَفِيقٍ لَهُ، فَقَطَرَ عَلَى رَفِيقِهِ مَاءٌ مِنْ مِيزَابٍ، فَقَالَ صَاحِبُهُ: يَا صَاحِبَ الْمِيزَابِ مَاؤُك طَاهِرٌ أَمْ نَجِسٌ؟ فَقَالَ عُمَرُ: يَا صَاحِبَ الْمِيزَابِ، لَا تُخْبِرْهُ؛ فَإِنَّ هَذَا لَيْسَ عَلَيْهِ. وَاَللهُ أَعْلَمُ. اهـ

أقول: أثر عمر ﵁ أخرج مالك (١/ ٢٣ - ٢٤)، والدارقطني (١/ ٣٢) معناه بسند منقطع، ومع ذلك فالحكم في المسألة كما ذكر شيخ الإسلام، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 1، ص 168 (SanadKitab #165, hlm. urut 166)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.