Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 3, halaman 437

  1. كتاب الجنائز
  2. مسألة [٥]: المطعون والمبطون، والغريق، وصاحب الهدم.

مسألة [٣]: مَنْ قُتِل من البغاة؟

• ذهب أكثر العلماء إلى أنه يصلى عليهم، ويغسلون، وهو قول أحمد، والشافعي، ومالك، وداود وأصحابهم؛ إلا أنَّ مالكًا قال: لا يُصلِّي عليهم الإمام، وأهل الفضل.

• وذهب أبو حنيفة إلى أنهم لا يغسلون، ولا يُصَلَّى عليهم.

والصواب هو القول الأول؛ لأنهم بُغاة، وليسوا بشهداء. (¬١)

مسألة [٤]: إذا قتل البغاة رجلا من أهل العدل الذين يقاتلون مع الإمام؟

• الأصح عند الشافعية أنه يغسل، ويصلى عليه، وهو قول مالك، وأحمد في رواية.

• وذهب بعض الشافعية، وأبو حنيفة إلى أنه لا يغسل ولا يصلى عليه، وهو الأصح عن أحمد.

والقول الثاني هو الراجح، وقد صحَّ هذا القول عن عمار ﵁ كما في «سنن البيهقي» (٤/ ١٧)، وصحَّ عن زيد بن صوحان أنه أوصى بذلك في معركة صفين، ولم ينكره علي ﵁. (¬٢)

مسألة [٥]: المطعون والمبطون، والغريق، وصاحب الهدم.

قال ابن قدامة ﵀ في «المغني» (٣/ ٤٧٦): فَأَمَّا الشَّهِيدُ بِغَيْرِ قَتْلٍ، كَالمَبْطُونِ، وَالمَطْعُونِ، وَالْغَرِقِ، وَصَاحِبِ الْهَدْمِ، وَالنُّفَسَاءِ؛ فَإِنَّهُمْ يُغَسَّلُونَ،

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 3، ص 437 (SanadKitab #165, hlm. urut 1664)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.