Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 3, halaman 440

  1. كتاب الجنائز
  2. مسألة [١]: حكم المغالاة في الكفن.

٥٣٥ - وَعَنْ عَلِيٍّ ﵁ قَالَ: سَمِعْت النَّبِيَّ ﷺ يَقُولُ: «لَا تُغَالُوا فِي الكَفَنِ؛ فَإِنَّهُ يُسْلَبُ سَرِيعًا» رَوَاهُ أَبُودَاوُد. (¬١)

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

مسألة [١]: حكم المغالاة في الكفن.

فيه كراهة المغالاة في الكفن، وقد كره أهل العلم الإسراف فيه.

والحديث وإن لم يصح؛ فقد دلَّ على النهي عن ذلك حديث المغيرة بن شعبة ﵁، أنَّ النبي -صلى الله عليه وعلى آله وسلم- قال: «إن الله حرَّم عليكم عقوق الأمهات، ووأد البنات، ومنعًا وهات، وكره لكم قيل وقال، وكثرة السؤال، وإضاعة المال». (¬٢)

وهو دليل يدل على تحريم ذلك إذا وصل إلى حدِّ الإسراف، والتبذير، والله أعلم.

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 3، ص 440 (SanadKitab #165, hlm. urut 1667)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.