Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 3, halaman 459

  1. كتاب الجنائز
  2. مسألة [٦]: الصلاة على السقط.

وأحمد، وإسحاق، وداود إلى أنه يغسل، ويصلى عليه؛ لأنه قد نُفِخت فيه الروح، كما في حديث ابن مسعود في «الصحيحين» (¬١)، وهو يعتبر ميتًا؛ لأنَّ روحه قد فارقت الجسد، وهو قول الشافعي في القديم، وجماعة من أصحابه. وهذا هو الوارد عن الصحابة ﵃، فقد ثبت عن ابن عمر ﵄، أنه صلى على مولود لم يستهل. أخرجه ابن المنذر (٥/ ٤٠٤) بإسناد صحيح.

وثبت عن المغيرة بن شعبة ﵁، أنه قال: السقط يصلى عليه، ويدعى لوالديه بالعافية والرحمة. أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٣١٧)، وعبد الرزاق (٣/ ٥٣١) بإسناد صحيح، وقد روي مرفوعًا.

وقد ذكر الدارقطني ﵀ الخلاف فيه كما في «العلل» (١٢٥٨). وثبت عن أبي هريرة ﵁، أنه كان يقوم على المنفوس من ولده الذي لم يعلم خطيئة؛ فيقول: اللهم أجره من عذاب القبر. أخرجه ابن أبي شيبة (٣/ ٣١٧)، وعبد الرزاق (٣/ ٥٣٣).

• وذهب الحسن، وإبراهيم، وعطاء، والزهري، ومالك، والأوزاعي، والشافعي في الجديد، وأصحاب الرأي، إلى أنه لا يغسل ولا يصلى عليه.

والصواب هو القول الأول، وهو ترجيح الإمام الألباني، والإمام الوادعي رحمة الله عليهما. (¬٢)

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 3، ص 459 (SanadKitab #165, hlm. urut 1686)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.