Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 1, halaman 171

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الوضوء
  3. مسألة [١]: حكم السواك.

٢٩ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ﵁ عَنْ رَسُولِ اللهِ ﷺ قَالَ: «لَوْلَا أَنْ أَشُقَّ عَلَى أُمَّتِي لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ مَعَ كُلِّ وُضُوءٍ» أَخْرَجَهُ مَالِكٌ، وَأَحْمَدُ، وَالنَّسَائِيُّ. وَصَحَّحَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ. (¬١)

قوله -صلى الله عليه وعلى آله وسلم-: «بالسواك».

قال النووي ﵀ في «شرح مسلم» (٢٥٢): قال أهل اللغة: السِّواك بكسر السين، وهو يطلق على الفعل، وعلى العود الذي يتسوك به ... ، ثم قيل: إنَّ السواك مأخوذٌ من ساك إذا دلك، وقيل: من جاءت الإبل تساوك، أي: تتمايل هزالًا. وهو في اصطلاح العلماء استعمال عود، أو نحوه في الأسنان لتذهب الصفرة، وغيرها عنها، والله أعلم. اهـ

المسائل والأحكام المستفادة من الحديث

مسألة [١]: حكم السواك.

قال النووي ﵀ في «شرح مسلم» (٢٥٢): ثُمَّ إِنَّ السِّوَاك سُنَّة، لَيْسَ بِوَاجِبٍ فِي حَال مِنْ الْأَحْوَال لَا فِي الصَّلَاة، وَلَا فِي غَيْرهَا، بِإِجْمَاعِ مَنْ يُعْتَدّ بِهِ فِي الْإِجْمَاع، وَقَدْ حَكَى الشَّيْخ أَبُو حَامِد الْإِسْفَرَايِنِيُّ، إِمَام أَصْحَابنَا الْعِرَاقِيِّينَ، عَنْ

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 1، ص 171 (SanadKitab #165, hlm. urut 169)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.