Lewati ke konten

Kitab: Fathul 'Allam · Pengarang: محمد بن علي بن حزام البعداني

Baca Juz 3, halaman 470

  1. كتاب الجنائز
  2. مسألة [١]: عدد تكبيرات الجنازة.

المزني: لا ينقص من ثلاث تكبيرات، ولا يزاد على سبع. وقال أحمد: لا ينقص من أربع، ولا يزاد على سبع، وعن ابن مسعود: يكبر ما يكبر الإمام. وقال علي ﵁: يكبر سِتًّا. اهـ

قال أبو عبد الله غفر الله له: جميع آثار الصحابة المذكورة أخرجها ابن المنذر في «الأوسط» (٥/ ٤٢٩ - ٤٣٤)، وكلها آثار ثابتة، ما بين صحيح، وحسن، وأكثرها صحيحة؛ إلا أثر ابن أبي أوفى، ففي إسناده: إبراهيم الهجري، وهو ضعيفٌ، ثم وجدت له طريقًا أخرى صحيحة عند البزار (٨/ ٢٢٧)، والبيهقي (٤/ ٣٥)، وإلا أثر الحسن بن علي؛ فإنه منقطع.

وقد صحَّ عن علي أيضًا كما في «الأوسط» (٥/ ٤٣٣)، أنه كبر على أبي قتادة ستًّا. وجاءت رواية عنده أنه كبر عليه سبعًا، ولم تثبت؛ فهي من طريق موسى بن عبد الله بن يزيد، والظاهر أنه لم يسمع من علي ﵁، وهو مخالف للرواية الصحيحة.

وقد ثبت بإسناد صحيح عن معاذ بن جبل ﵁، أنه كبر خمسًا كما في مصنف ابن أبي شيبة (٣/ ٣٠٣).

وأخرج ابن المنذر بإسناد صحيح عن عمر ﵁ أنه قال: كل ذلك قد كنا نفعل: أربعًا، وخمسًا؛ فجمع الناس على أربع.

وينبغي التنبيه على أن من ذكر من الصحابة أنه يقول بالثلاث، والخمس إنما صحَّ من فعلهم لا من قولهم.

Rujukan halaman ini: فتح العلام في دراسة أحاديث بلوغ المرام ط 4، ج 3، ص 470 (SanadKitab #165, hlm. urut 1697)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.